النسائي

177

سنن النسائي

هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها قال نعم النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه النهى عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا قال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها قال سفيان يعني أذابوها